پرش به محتوای اصلی

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحه 189

پدیدآورندگان:

ص۱۸۹
( وقد أورد ) على الدليل الخامس في الكفاية بما حاصله ان موجب الفحص لو كان هو العلم الاجمالي لزم جواز الرجوع إلى البراءة قبل الفحص بعد انحلاله بالظفر على المقدار المعلوم بالاجمال مع أنه غير جائز قطعا فلا بد من أن يكون المدرك امرا آخر غير العلم المزبور ومحصل ايراده ره ان الدليل أخص من المدعى .