Skip to main content

درر الفوائد في شرح الفرائد — Page 162

Contributors:

P.162
ان القول برعاية الجزم بالنية وقصد الوجه الواقعي مع عدم التمكن منه موجب لعدم مشروعية الاحتياط مطلقا وهو في غاية الضعف . ( قوله والتحقيق انه ان قلنا بعدم وجوب الاحتياط الخ ) هذا قول ثالث في المقام إذ القول الأول هو الرجوع إلى البراءة مطلقا سواء قيل في الشك في الشرطية والجزئية بالبراءة أو بالاحتياط والقول الثاني هو الرجوع إلى الاحتياط مطلقا والقول الثالث هو ابتناء هذه المسألة على تلك المسألة فيرجع إلى البراءة هنا ان قيل بها في تلك وإلى الاحتياط ان قيل به هناك ولا بد من التوجيه في لفظ التخيير الواقع في كلامه السابق في أول الأمر الرابع حيث ذكر ففي التخيير هنا إلى أن قال بحمل التخيير على المعنى اللغوي الذي يجتمع مع أصل البراءة لا المعنى الاصطلاحي إذ لو اراده فكيف جعل مبنى التخيير هو أصل البراءة .