Skip to main content

درر الفوائد في شرح الفرائد — Page 148

Contributors:

P.148
إلى الناطق وكذا ماء غير الزمان بالنسبة إلى ماء الرمان لم تجر القاعدة المذكورة ولذا ترى الفقهاء لا يزالون يتمسكون بهذه الاخبار فيما هو من قبيل الأول بخلاف الثاني فمجرد المباينة العقلية الحاصلة في باب الشروط للواجد مع الفاقد لا يكفى في المنع عن هذه القاعدة . ( فالحاصل ) ان المطلق والمشروط ان كانا متغايرين تغايرا كليا كالماء وماء الرمان لم تجر قاعدة الميسور عند تعذر الشرط أصلا وان لم يكونا متغايرين كذلك بل صدق عرفا على الفاقد للشرط انه ميسور ذلك الواجد جرت قاعدة الميسور عند تعذر الشرط لا محالة ولكن اختار في الكفاية جريان القاعدة عند تعذر الشرط مطلقا نظرا إلى أن الملاك في جريانها صدق الميسور على الفاقد عرفا وهو صادق عليه كذلك مطلقا . ( ولا يخفى ) ما ذكره الشيخ قدس سره من التفصيل والفرق بين الشروط في غاية المتانة ولكن التفصيل المذكور جار في الاجزاء أيضا ولا اختصاص له بالشروط فتأمل .