Skip to main content

درر الفوائد في شرح الفرائد — Page 327

Contributors:

P.327
وأنت خبير بان الاشتباه في الموضوع ليس من التكليف بالمجمل في شئ لان المكلف به مفهوم معين طرأ الاشتباه في مصداقه لبعض العوارض الخارجية كالنسيان ونحوه والخطاب الصادر لقضاء الفائتة عام في المعلومة تفصيلا والمجهولة ولا مخصص له بالمعلومة لا من العقل ولا من النقل فيجب قضاؤها ويعاقب على تركها مع الجهل كما يعاقب مع العلم ويؤيد ما ذكرنا ما ورد من وجوب قضاء ثلاث صلوات على من فاتته فريضة معللا ذلك ببراءة الذمة على كل تقدير فان ظاهر التعليل يفيد عموم مراعاة ذلك في كل مقام اشتبه عليه الواجب ولذا تعدى المشهور عن مورد النص وهو تردد الفائتة بين رباعية وثلاثية وثنائية إلى الفريضة الفائتة من المسافر المرددة بين ثنائية وثلاثية فاكتفوا فيها بصلاتين .
Commentary
- انه سئل عن رجل انه نسي صلاة من الصلوات الخمس لا يدرى ايّها هي قال عليه السلام يصلى ثلاثة وأربعة وركعتين فان كانت الظهر والعصر والعشاء كان قد صلى وان كانت المغرب والغداة فقد صلى . ( والسرّ ) في كون الرواية مؤيدة لا دليلا هو عدم صراحتها في وجوب تحصيل اليقين بالفراغ من اجل اليقين بالتكليف وظهورها في كون الحكم تعبديا وإلّا لوجب الامر بالاتيان بخمس صلوات كما هو واضح . ( ولا يخفى ) ان الرواية المذكورة مؤيدة لما افاده الفاضل القمي ره ومن يحذو حذوه لا ما ذكره المصنف من القول بوجوب الاحتياط وان كان القول بوجوبه هو الأقوى ولكن الرواية المذكورة لا تؤيده فان الموافق للاحتياط هو القول بوجوب الخمس من باب المقدمة كما هو خيرة بعض المحققين والتفصيل في الفقه . ( وقد خالف في ذلك ) يعنى خالف في المسألة المذكورة من جهة