Skip to main content

درر الفوائد في شرح الفرائد — Page 252

Contributors:

P.252
وقد ذكرنا ان المعلوم بالاجمال قد يؤثر مع قلة الاحتمال ما لا يؤثر مع الانتشار وكثرة الاحتمال كما قلناه في سب واحد مردد بين اثنين أو ثلاثة أو مردد بين أهل بلدة ونحوه ما إذا علم اجمالا لوجود بعض القرائن الصارفة المختفية لبعض ظواهر الكتاب والسنة أو حصول النقل في بعض الالفاظ إلى غير ذلك من الموارد التي لا يعتنى فيها بالعلوم الاجمالية المترتبة عليها الآثار المتعلقة بالمعاش والمعاد في كل مقام .
Commentary
- مشتبهة في صقع من الأرض يؤدى إلى ترك اكل اللحم والتزويج واستصوبه في مفتاح الكرامة . ( وفيه ما لا يخفى من عدم الضبط ) وجهه على ما تعرض له بعض الاعلام انه ان أريد بيان موضوع غير المحصور كليا بان بدل قوله إلى ترك الصلاة بقوله إلى ترك الواجب فهو غير واف لأنه مبنى على وجود الواجب في كل فرد من افراد الغير المحصور وهو معلوم العدم لاختصاص هذا العنوان بمقدمات الصلاة لان المؤدى اليه في غيرها انما هو اختلال النظام والمعاش دون ترك الواجب لعدم وجود واجب فيها حتى يؤدى الاجتناب إلى تركه وان أريد بيان الضابط في خصوص مقدمات الصلاة كاللباس والمكان والبدن من حيث الطهارة والنجاسة والإباحة والغصبية . ( ففيه ) مضافا إلى أنه ليس بضابط كلى ان سبب ترك الواجب فيها ليس الاجتناب عن أطراف الغير المحصور بل السبب انما هو ندرة معلوم الطهارة والإباحة ولذا لو فرض كون الأطراف في غاية الكثرة كما إذا علم اجمالا بنجاسة أحد من القرب المعدة لاتيان الماء لأهل البلد ولكن كان للمصلى ماء معلوم الطهارة فالاجتناب عن الأطراف في هذا الفرض لا يوجب ترك الصلاة لامكان التوضؤ من الماء المزبور كما أنه لو لم يوجد هذا الماء وكان الأطراف بين أمور محصورة