Skip to main content

درر الفوائد في شرح الفرائد — Page 243

Contributors:

P.243
وربما قيد المحقق الثاني عسر العد بزمان قصير قال في فوائد الشرائع كما عن حاشية الارشاد بعد ان ذكر ان غير المحصور من الحقائق العرفية ان طريق ضبطه ان يقال لا ريب انه إذا اخذ مرتبة عليا من مراتب العدد كالف مثلا قطع بأنه مما لا يحصر ولا يعد عادة لعسر ذلك في الزمان القصير فيجعل طرفا ويؤخذ مرتبة أخرى دنيا جدا كالثلاثة يقطع بأنها محصورة لسهولة عدها في الزمان اليسير وما بينهما من الوسائط كلما جرى مجرى الطرف الأول الحق به وكذا ما جرى مجرى الطرف الثاني الحق به وما يعرض فيه الشك يعرض على القوانين والنظائر ويرجع فيه إلى الغالب فان غلب على الظن الحاقه بأحد الطرفين فذاك وإلّا عمل فيه بالاستصحاب إلى أن يعلم الناقل وبهذا ينضبط كل ما ليس بمحصور شرعا في أبواب الطهارة والنكاح وغيرهما .
Commentary
- بين المحصور وغيره . ( وعليه ) فلا مجال للاستدلال في المقام على عدم وجوب مراعاة العلم الاجمالي بالعسر والحرج تارة وبعدم كون جميع الأطراف محل الابتلاء أخرى وثالثة بغير ذلك من الطوارى المانعة عن تأثير العلم الاجمالي . ( وتوهم ) ان ذلك من جهة ملازمة كثرة الأطراف مع أحد هذه الموانع خصوصا العسر والحرج . ( مدفوع ) بأنه لو سلم ذلك فإنما هو في العلم الاجمالي في الواجبات واما في المحرمات المقصود منها مجرد الترك فلا لان كثيرا ما يتصور خلو كثرة الأطراف عن الموانع المذكورة مع أن العبرة حينئذ تكون بها لا بكثرة الأطراف ( وإذا عرفت ذلك ) فنقول انهم ذكروا وجوها لتعريف الشبهة الغير