Skip to main content

درر الفوائد في شرح الفرائد — Page 195

Contributors:

P.195
نعم لو قام بعد ابطال وجوب الاحتياط دليل عقلي أو اجماع على وجوب كون الظن مطلقا أو في الجملة حجة في الأحكام الشرعية أو منعوا اصالة وجوب الاحتياط عند الشك في المكلف به صح ما جروا عليه من الرجوع في موارد عدم وجوب هذا الطريق إلى الأصول الجارية في مواردها لكنك خبير بأنه لم يقم ولم يقيموا على وجوب اتباع المظنونات إلا بطلان الاحتياط مع اعتراف أكثرهم بأنه الأصل في المسألة وعدم جواز ترجيح المرجوح ومن المعلوم ان هذا لا يفيد إلّا جواز مخالفة الاحتياط بموافقة الطرف الراجح في المظنون دون الموهوم ومقتضى هذا لزوم الاحتياط في غير المظنونات .
Commentary
- برفع اليد عنه في خصوص الظن الاطمينانى بعدم التكليف ومناط الاحتمال الأول عدم اندفاعه إلّا برفع اليد عنه في مطلق الظن بعدم التكليف هذا مع أن بناء أهل الاستدلال بدليل الانسداد بعد ابطال الاحتياط ووجوب العمل بالظن مطلقا أو في الجملة على الخلاف بينهم على الرجوع في غير موارد الظن المعتبر إلى الأصول الموجودة في تلك الموارد دون الاحتياط . ( قوله ووجوب العمل بالظن مطلقا أو في الجملة ) يعنى وجوب العمل بالظن النافي للتكليف سواء كان اطمينانيا أم لا أو في الجملة يعنى إذا كان اطمينانيا فقط على ما ذكره بعض المحشين أو وجوب العمل بالظن نافيا كان أو مثبتا للتكليف سواء كان اطمينانيا أم لا أو في الجملة يعنى إذا كان الظن النافي أو المثبت اطمينانيا بناء على القولين في كون النتيجة في باب الانسداد حجية الظن مطلقا أو حجية الظن الاطمينانى مطلقا . ( قال بعض المحشين ) وهذا المعنى هو الأظهر لان بناء أهل الاستدلال على الرجوع إلى الأصول الموجودة في صورة فقدان الظن رأسا لا في صورة فقدان