Skip to main content

درر الفوائد في شرح الفرائد — Page 141

Contributors:

P.141
اما النقلية فلما تقدم من استوائها بالنسبة إلى كل من المشتبهين وابقائهما يوجب التنافي مع أدلة تحريم العناوين الواقعية وابقاء واحد على سبيل البدل غير جائز إذ بعد خروج كل منهما بالخصوص ليس الواحد لا بعينه فردا ثالثا يبقى تحت اصالة العموم واما العقل فلمنع استقلاله في المقام بقبح مؤاخذة من ارتكب الحرام المردد بين الامرين بل الظاهر استقلال العقل في المقام بعد عدم القبح المذكور بوجوب دفع الضرر اعني العقاب المحتمل في ارتكاب أحدهما وبالجملة فالظاهر عدم التفكيك في هذا المقام بين المخالفة القطعية والمخالفة الاحتمالية فاما ان يجوز الأولى واما ان يمتنع الثانية .
Commentary
- على البدل من الشبهة المحصورة . ( فإنه يقال ) ان ابقاء المشتبهين تحت أدلة الحلية والبراءة بمعنى الحكم بحلية كل واحد منهما بخصوصه وبراءة الذمة عن وجوب الاجتناب عن كل واحد منهما يوجب التنافي بينهما وبين أدلة تحريم العناوين الواقعية لأنها بعد ملاحظة حكم العقل في الاشتغال اليقيني بترك الحرام الواقعي بالاحتياط والتحرز عن كلا المشتبهين حتى لا يقع في محذور فعل الحرام تقتضى عدم جواز الارتكاب بشيء منهما فحينئذ بعد عدم جواز اهمال أدلة تحريم العناوين الواقعية لأنه يستلزم خروج الحرام الواقعي عن كونه حراما يحمل أدلة الحلية والبراءة على الشبهة البدوية المجردة عن العلم الاجمالي . ( واما ابقاء واحد على سبيل البدل ) تحت الأدلة المذكورة فغير جائز إذ بعد خروج كل واحد من المشتبهين بالخصوص عن تحت أدلة الحلية والبراءة بمقتضى أدلة تحريم العناوين الواقعية والحكم بوجوب الاجتناب عن كل واحد منهما بخصوصه وعدم جواز الارتكاب بشيء منهما كذلك لا معنى لجواز ارتكاب