Skip to main content

درر الفوائد في شرح الفرائد — Page 102

Contributors:

P.102
والجواب عن ذلك ان الأخبار المتقدمة على ما عرفت اما ان لا يشمل شيئا من المشتبهين واما ان يشملهما جميعا وما ذكره من الوجهين لعدم جواز ارتكاب الأخير بعد ارتكاب الأول فغير صالح للمنع اما الأول فلانه ان أريد ان مجرد تحصيل العلم بارتكاب الحرام حرام فلم يدل دليل عليه نعم تحصيل العلم بارتكاب الغير للحرام حرام من حيث التجسس المنهى عنه وان لم يحصل له العلم وان أريد ان الممنوع عنه عقلا من مخالفة احكام الشارع بل مطلق الموالى هي المخالفة العلمية دون الاحتمالية فإنها لا تعد عصيانا في العرف فعصيان الخطاب باجتناب الخمر المشتبه هو ارتكاب المجموع دون المحرم الواقعي وان لم يعرف حين الارتكاب .
Commentary
- وجوز استعمال ما لم يعلم حرمته والمجموع من حيث المجموع معلوم الحرمة ولو باعتبار جزئه وكذا كل منهما بشرط الاجتماع مع الآخر فيجب اجتنابه وكل منهما بشرط الانفراد مجهول الحرمة فيكون حلالا ولا نرجح أحدهما حتى يلزم الترجيح بلا مرجح ولا المجموع حتى يلزم العلم باستعمال الحرام . ( ثم قال ) فان قيل الحرام المعلوم في كل منهما بشرط الاجتماع اما هو المشروط أو الشرط أو مجموعهما والكل باطل قلنا غير الثلاثة فان هاهنا أمورا أربعة مجموع الشرط والمشروط وكل واحد منهما بعينه وأحدهما لا بعينه اى المجهول عندنا والحرام هو الأخير ونجاسة كل بشرط الاجتماع باشتماله على ذلك لا باعتبار نفسه ولا شرطه وإذا ترك واحد لم يشمل الباقي على الواحد لا بعينه من المجموع فلذا يجوز استعماله انتهى ما أردنا نقله من كلامه وقد أطال الكلام في توضيح مرامه بايراد أسئلة وأجوبة عنها لا ثمرة مهمة في نقله ومن أراد الوقوف عليه فليراجع إلى كتابه .