Skip to main content

درر الفوائد في شرح الفرائد — Page 339

Contributors:

P.339
على وجوبه في الشبهات الابتدائية لعدم دلالة العام على الخاص بإحدى الدلالات الثلاث مع أن اخبار التوقف أعم مما دل على التوسعة والتخيير لشمولها لمورد التعارض وغيره واختصاص اخبار التخيير بالأول فقط وما دل على التوقف في خصوص المتعارضين وعدم العمل بواحد منهما مختص أيضا بصورة التمكن من إزالة الشبهة بالرجوع إلى الامام عليه السّلام . ( قوله بناء على استظهار شمولها باعتبار المناط ) أقول وجه الاستظهار مع أن الصحيحة واردة فيما لا نص فيه ان الوجه في الحكم بالاحتياط فيه هو مطلق الشك وعدم العلم بالحكم الشرعي سواء كان السبب فيه عدم النص أو تعارض النصين وهذا هو المراد بقوله باعتبار المناط . ( قوله ومما يدل على الامر بالتخيير الخ ) أقول ان التوقيع المروى غير معمول به بين الأصحاب سوى المفيد ره حيث أفتى بوجوب التكبير عند القيام من التشهد الأول كما هو مورد السؤال وقضية الحديث الأول وفي الذكرى لا نعلم له مأخذ ولعل المأخذ هو المكاتبة وكيف كان ان الاستدلال بهذا الخبر على المسألة الأصولية لا يخلو عن اشكال فافهم .