Skip to main content

درر الفوائد في شرح الفرائد — Page 321

Contributors:

P.321
دعوى ظهور أدلتها في عدم تعيين الشئ المجهول على المكلف وحكم أيضا بعدم جريان اصالة عدم الوجوب يعنى به استصحاب عدمه نظرا إلى أنه ليس في المقام الا وجوب واحد مردد بين الكلى والفرد المعين فاصالة عدم تعلقه بالكلى معارضة بعدم تعلقه بالفرد فيتعين هنا جريان اصالة عدم سقوط وجوب ذلك الفرد المعين المتيقن وجوبه اما تعيينا أو تخييرا بفعل هذا الفرد المشكوك وجوبه تخييرا . ( حيث ) قال قدس سره وفي جريان اصالة عدم الوجوب تفصيل لأنه ان كان الشك في وجوبه في ضمن كلى مشترك بينه وبين غيره أو وجوب ذلك الغير بالخصوص فيشكل جريان اصالة عدم الوجوب إذ ليس هنا إلّا وجوب واحد مردد بين الكلى والفرد فيتعين هنا اجراء اصالة عدم سقوط ذلك الفرد المتيقن الوجوب بفعل هذا المشكوك .

[ الثالث إذا دار امر التكليف بين تعلقه بفرد معين على وجه التعيين وبين تعلقه به وبغيره على وجه التخيير ]

( الثالث ) ما إذا دار امر التكليف بين تعلقه بفرد معين على وجه التعيين وبين تعلقه به وبغيره على وجه التخيير كما إذا علم اجمالا انه اما يجب اكرام زيد تعيينا أو يجب اكرام كل من زيد وعمر وتخييرا وفي الشرعيات كما إذا علم اجمالا انه اما يجب العتق تعيينا أو يجب كل من العتق وصوم ستين يوما تخييرا . ( ويطلق على هذا القسم ) بدوران الامر بين التعيين والتخيير الشرعيين وقد حكم الشيخ قده فيه بمقتضى عبارته الأولى بعدم جريان أدلة البراءة عن الوجوب التخييري في الفرد المشكوك لما تقدم من دعوى ظهور أدلتها في عدم تعيين الشئ المجهول على المكلف وحكم أيضا بجريان اصالة عدم وجوب الفرد المشكوك تخييريا وبجريان اصالة عدم لازمه اى عدم سقوط وجوب الفرد المعين المتيقن بفعل هذا المشكوك حيث قال في عبارته الأخيرة واما إذا كان الشك في ايجابه بالخصوص يعنى به في قبال ما إذا كان الشك في وجوبه في ضمن كلى مشترك بينه وبين الفرد المتيقن جرى اصالة عدم الوجوب واصالة عدم لازمه الوضعي وهو سقوط الواجب المعلوم .