Skip to main content

درر الفوائد في شرح الفرائد — Page 311

Contributors:

P.311
بمثل قوله يستحب كذا مع احتمال استناده إلى رواية عن النبي صلّى اللّه عليه وآله واما مع عدم احتمال ذلك بان علم استناد فتواه إلى بعض القواعد العقلية كتحسين العقل الاقدام على الاتيان بمقدمات الواجب مثلا فلا اشكال في عدم الالحاق خصوصا لو كان مستنده غير تام لدى مجتهد آخر ( فحينئذ ) يقال اما على القول بالانقياد فلا اشكال واما على الاستحباب النفسي المولوي أو الطريقي ففي التعدي إلى فتوى الفقيه اشكال خصوصا على الطريقية حيث إن الاستحباب خلاف الأصل والقدر المتيقن من تلك الأخبار هي صورة قيام الخبر على الاستحباب مضافا إلى دعوى انصراف اخبار بلوغ الثواب إلى الثواب البالغ من غير جهة الحدس فلا تشمل حينئذ لمثل فتوى الفقيه المستندة إلى حدسه باعمال اجتهاداته الظنية .