( ويحتمل الفرق ) بان القائل بالحرمة الظاهرية يحتمل ان يكون الحكم في الواقع هي الإباحة إلّا ان أدلة الاجتناب عن الشبهات حرمتها ظاهرا والقائل بالحرمة الواقعية انما يتمسك في ذلك باصالة الحظر في الأشياء من باب قبح التصرف في مال الغير بغير اذنه .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحه 225
پدیدآورندگان: السيد يوسف المدني التبريزي
ص۲۲۵