العرفي يقتضى رفع اليد عن ظهور الامر في الوجوب بسبب النص وحمله على الرجحان الجامع بين الوجوب والندب ولكن هذا الوجه لا يجرى بالنسبة إلى اخبار التوقف لان العلة المذكورة فيها وهي الوقوع في الهلكة تجعلها نصا في عدم جواز الاقتحام فتأمل .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحه 181
پدیدآورندگان: السيد يوسف المدني التبريزي
ص۱۸۱