Skip to main content

درر الفوائد في شرح الفرائد — Page 125

Contributors:

P.125
النجاسة بغير الماء من المائعات إلى أصلنا كون أصل الإباحة اجماعيا عند السيد وعند المحقق أيضا فيتم ما قصده الشيخ قدس سره من كون الرجوع إلى أصل الإباحة عند المحقق اجماعيا . وفي محكى التنقيح أصل البراءة حجة عندنا ما لم يثبت دليل على خلافها وممن ادعى اطباق العلماء على البراءة العلامة على ما نسبه اليه الوحيد البهبهاني . ( والحاصل ) اتفق العلماء على البراءة غاية الاتفاق واطبقوا عليها نهاية الاطباق وعمل المسلمين كان عليها قال في مفاتيح الأصول على ما حكى عنه يؤكد الاجماع ويحققه انا نقطع ان المسلمين من زمن الرسول ( ص ) إلى زمان القائم عليه السّلام ما كانوا يتوقفون في كل واحد واحد من حركاتهم وسكوناتهم ومأكولهم ومشروبهم وغير ذلك على الرخصة واما الشهرة فإنما تتحقق بعد التتبع في كلمات الأصحاب خصوصا في الكتب الفقهية ويكفى في تحققها ذهاب من ذكره قدس سره من القدماء والمتأخرين إلى البراءة .