Skip to main content

درر الفوائد في شرح الفرائد — Page 235

Contributors:

P.235
بالخبر الظني الصادر من المخاطب في الامر الكذائي ونظيره جميع ما ورد من بيان الحق للناس ووجوب تبليغه إليهم فان المقصود منه اهتداء الناس إلى الحق الواقعي لا انشاء حكم ظاهري لهم بقبول كل ما يخبرون به وان لم يعلم مطابقته للواقع ( ثم الفرق ) بين هذا الايراد وسابقه ان الايراد الثاني مبنى على أن الآية ناطقة باختصاص مقصود المتكلم بالحذر عن الأمور الواقعية المستلزم لعدم وجوبه الا بعد احراز كون الانذار متعلقا بالحكم الواقعي واما الايراد الأول فهو مبنى على سكوت الآية عن التعرض لكون الحذر واجبا على الاطلاق أو بشرط حصول العلم