پرش به محتوای اصلی

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحه 211

پدیدآورندگان:

ص۲۱۱
- اما على الأول فلا يصح النكاح واما على الثاني فتكون حينئذ من قبيل الموطوءة بالشبهة التي لا ترث من جهة الوطي انتهى . هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالمقصد الأول من مقاصد الكتاب حسب الوسع والاستعداد ومساعدة التوفيق من اللّه تعالى جل شأنه والحمد للّه أولا وآخرا وظاهرا وباطنا والصلاة على نبيه وآله الطيبين الطاهرين إلى يوم المعاد .