Skip to main content

درر الفوائد في شرح الفرائد — Page 202

Contributors:

P.202
اليه لان علمه اجمالا بأنه بنفسه اما رجل أو أنثى لا يقتضى حرمة النظر إلى هذا الشخص المجهول الحال بعد ان جاز لكل من الرجال والنساء النظر اليه بمقتضى ظاهر تكليفهم فان غاية ما يقتضيه هذا العلم ليس إلّا وجوب الاحتياط بالجمع بين تكاليف الرجال والنساء والمفروض انه لا يحرم علي كل من الطائفتين النظر اليه فليتأمل .