تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية فرائد الأصول — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
التخصيص « 1 » .

ومنها : باب التنزيل

مثل قوله ( عليه السلام ) « التراب طهور المؤمن عشر سنين » بعد قوله ( عليه السلام ) « لا صلاة إلّا بوضوء » « 2 » فقد يتوهم أنّ ذلك من باب التعارض والتخصيص بأن خصص عموم لا صلاة إلّا بوضوء بما إذا صلّى مع التيمم عند عدم وجدان الماء ، وليس كذلك بظاهر التنزيل بل لسان التنزيل يقرر العموم ويؤكّده فكأنّه قيل لم يخصص عموم لا صلاة إلّا بوضوء لأنّ التيمم وضوء ، نعم يرجع ذلك في اللب إلى التخصيص لكن لا يلاحظ فيه قوة الدلالة من جهة النصوصية أو الأظهرية كما يلاحظ في باب التعارض ، بل لو كان دليل التنزيل في أدنى درجة الحجية والظهور يعمل به ويقدّم على ذلك العموم وسرّ التقديم سيظهر في وجه تقديم الحاكم على المحكوم .

ومنها : باب الورود

مثل ما لو علّق الحكم في أحد الدليلين على موضوع ينتفي ذلك الموضوع بوجود الدليل الآخر الوارد عليه كما إذا قال : المتحيّر في مقام العمل يبني على الحالة السابقة أو يتخيّر ، فإذا وجد المكلّف في المورد دليلا أو أصلا فيرتفع به تحيّره قهرا ويعرف حكم عمله فيخرج عن موضوع الدليل المورود ، ومثل ما لو كان اعتبار الدليل المورود مختصا بما إذا لم يوجد في مورده الأصل الكذائي أو الدليل الكذائي كما في الغلبة فإنّ حجيتها مختصة بما إذا لم يكن في موردها أمارة أخرى ، فإذا وجدت هناك أمارة أخرى انتفى اعتبار الغلبة
هامش
( 1 ) أقول : الإنصاف أنه على مذهب المانعين يكون المسألة من باب التعارض بحسب الميزان الذي ذكرنا في الفرق بينه وبين التزاحم ، لأنّ الفرد المجمع خارج عن مورد الأمر باق تحت عموم النهي ولو من باب سراية حكم الطبيعة إلى الأفراد . ( 2 ) مستدرك الوسائل 1 : 288 / أبواب الوضوء ب 1 ح 7 .