تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية فرائد الأصول — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
قوله : وجب الجمع بين الطهارتين « 1 » . الظاهر أنه سقط من النسخة لفظة واو العطف ، والصواب ووجب الجمع بينهما فافهم . قوله : كاندفاع توهم كون الشك في بقائه مسببا « 2 » . التحقيق في دفع هذا التوهم أنّ الأصل في السبب كان معارضا من الأول قبل فعل الوضوء أو الغسل بأصالة عدم حدوث الحادث الآخر ، ولذا لم نحكم بجريانه من الأول ، وبعد سقوط الأول قبل ذلك لا يعود بعد فعل الوضوء أو الغسل ، فعلم أنّ الأصل في السبب غير جار فيجري استصحاب الكلي بالنسبة إلى المسبب ، وأمّا ما دفعه به في المتن من قوله فإن ارتفاع القدر المشترك الخ فمنظور فيه ، لأن الأثر الشرعي كجواز الدخول في الصلاة مثلا ليس مترتبا على عنوان ارتفاع الحدث حتى يتكلم في أنه من لوازم الحادث المقطوع الارتفاع أو من لوازم عدم حدوث الآخر ، بل مترتّب على عدم تحقق الحدث ، وهذا العنوان أعني عنوان عدم تحقق الحدث الآخر يحصل بأصالة عدم حدوثه . قوله : نعم اللازم من عدم حدوثه هو عدم وجود ما هو في ضمنه الخ « 3 » . فيه منع ، بل اللازم من عدم حدوث الفرد الآخر ارتفاع القدر المشترك أيضا بيان ذلك : أنّ الكلّي وحصته وفرده بأجمعها توجد بوجود الفرد وهذا مما لا إشكال فيه ، فإذا فرضنا أنّا نعلم بعدم وجود الكلّي في ضمن الأفراد الأخر غير
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 3 : 192 . ( 2 ) فرائد الأصول 3 : 192 . ( 3 ) فرائد الأصول 3 : 193 .