تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية فرائد الأصول — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
المحقق الخونساري ، لكن الحق والتحقيق أنّ مفاد أخبار لا تنقض يساعد مختار المصنف بعد تسليم دلالة النقض على رفع اليد عمّا يقتضي البقاء والاستمرار ، والاغماض عمّا ذكرنا سابقا من أنّ النقض ليس إلّا حلّ الأمر المبرم وكل يقين يصدق عليه أنه أمر مبرم ورفعه نقض له سواء كان الشك في الرافع أو في المقتضي ، ومحصّل المقال هنا أن يقال هل المراد ممّا يقتضي الاستمرار المدلول عليه من لفظ النقض أن يكون المنقوض بذاته مقتضيا للدوام والاستمرار كالملكية والزوجية كما يدّعيه الماتن ( رحمه اللّه ) ، أو يكون الدليل الدال على ثبوت المستصحب مقتضيا للاستمرار ودالا عليه إلى غاية كما يدّعيه المحقق الخونساري ، والصواب ما يدّعيه المصنف بمعنى أنّ ملاك صدق النقض إنما يتحقق فيما كان في المنقوض اقتضاء الاستمرار إلى زمان الشك وفي زمان الشك أيضا ، لا ما إذا كان دليل المستصحب دالا على الاستمرار إلى غاية وشك في حصول الغاية ، لأنّ رفع اليد عن المستصحب عند الشك في حصول الغاية لا يعدّ نقضا للمستصحب ، لأنّ أصل الاقتضاء في هذا الحال غير معلوم ، نعم لو حصل الشك في الحكم قبل مجيء الغاية المفروضة فرفع اليد عنه نقض له وهو داخل في الملاك الأول ، فافهم . قوله : وبين هذا وما ذكره المحقق ( رحمه اللّه ) تباين جزئي « 1 » . يعني تباين في الجملة ، إما بكون مختار المصنف أعم مطلقا من مختار المحقق لشموله للشك في رافعية الموجود أيضا بخلاف مختار المحقق فإنه مختص بالشك في وجود الرافع ، وإمّا بكون النسبة بينهما عموما من وجه بملاحظة أنّ مختار المحقق أيضا أعم من جهة أخرى وهي شموله لما إذا لم يعلم
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 3 : 186 .
حاشية فرائد الأصول — صفحة 188 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي