البعض الميسور منه « 1 » .
قوله : وأما احتمال كون لفظ الكلّ للعموم الأفرادي « 2 » .
الأولى أن يقال إنّ كون كل للعموم الأفرادي أو المجموعي تابع لعموم كلمة الموصول الراجع إليه ضمير كلّه ، لا أنّ عموم الموصول تابع لعموم كل ، فتأمل جدا .
قوله : إذ لو حمل على الأفرادي كان المراد ما لا يدرك شيء منها ، إلخ « 3 » .
فيه نظر ، لأنّ العموم الأفرادي قسمان : الأول أن يكون اللفظ الدال على
هامش
( 1 ) أقول : فيه نظر أما أولا : فلأنّ إرجاع تخصيص الموصول بغير الواجب إلى التخصص لئلّا يكون خلاف ظاهر اللفظ حتى يعارض بمجازية النهي في مطلق المرجوحية ، مدخول بأنّه لا وجه له مع صدق تعريف التخصيص عليه أي قصر العام على بعض ما يتناوله بحسب وضعه ، ولا شكّ أنّ عموم الموصول بمقدار ما يشمله صلته بحسب وضعه ، وعلى هذا فقوله « ما لا يدرك كلّه » أعني الموصول باعتبار صلته عام يشمل جميع المركبات الارتباطية وغير الارتباطية ، فلا جرم يكون خروج المباحات والمحرّمات كالمندوبات تخصيصا ، إلّا أنّ خروج غير المندوبات مقطوع به لعدم احتمال القضية لها على كل تقدير ، وأما المندوبات فلما كان يحتمل القضية شمولها بإرادة مطلق المرجوحية من النهي دار الأمر بينه وبين التخصيص كما ذكره المورد ، وقد عرفت أنّ ترجيح التخصيص على خصوص هذا المجاز الشائع الكذائي في محلّ المنع .
وأما ثانيا : سلّمنا عدم كون خروج المندوبات تخصيصا إلّا أنه لا شكّ في كونه خلاف الظاهر المستفاد من الوضع ، فيدور الأمر بينه وبين المجاز في لفظ النهي ، ويصير هذا أنسب بغرض المورد ، لأنّ ترجيح التخصيص على المجاز مشهور وترجيح هذا الأمر الخلاف الظاهر على المجاز لم يعهد من أحد فليتأمل .
( 2 ) فرائد الأصول 2 : 394 .
( 3 ) فرائد الأصول 2 : 394 .