الأخباري على إثبات الحرمة الظاهرية التي هي أحد الوجوه الأربعة المسندة إلى الأخباريين كفى في ردّ الأصولي القائل بالبراءة وإثبات الاحتياط الذي يدّعيه الخصم .
وقد أضاف المصنف على ما في المتن في الحاشية على ما في بعض النسخ وجها آخر لدفع معارضة قاعدة القبح بقاعدة دفع الضرر وهو لزوم الدور ، ومحصّل بيانه : أنّ إبطال قاعدة قبح العقاب بلا بيان موقوف على تمامية قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ، وتمامية هذه القاعدة موقوفة على تحقق موضوعه أعني احتمال الضرر ، واحتمال الضرر موقوف على إبطال قاعدة القبح ، فإبطالها موقوف على إبطالها .
وفيه :
أوّلا : أنّه يمكن العكس وتقرير الدور من جانب قاعدة دفع الضرر لينتج سقوط القاعدتين بأن يقال : إبطال قاعدة دفع الضرر موقوف على تمامية قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وتمامية هذه القاعدة موقوفة على تحقق موضوعه أعني عدم ثبوت البيان ، وهو موقوف على إبطال قاعدة دفع الضرر ليتحقق عدم البيان وإلّا فإنّه بيان ظاهري كما عرفت .
وثانيا : أنا نمنع توقّف تحقق موضوع قاعدة دفع الضرر أعني احتمال الضرر على إبطال قاعدة قبح العقاب ، بل نحكم بتحقق موضوعه حيث لا يكون الجهل بالضرر عذرا في إدراك العقل ، وتوضيح ذلك يعرف من شرح :
حاشية فرائد الأصول — صفحة 116
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص١١٦