قوله : نعم يمكن أن يقال إنّ العرف بعد تبين حال القياس ، إلى آخره « 1 » .
( 1 ) يعني أنّ العرف بعد تصديقهم للشارع بكثرة مخالفة مقتضى القياس للواقع وأنّه كثير الخطأ يبنون على الاعتماد على الظواهر النوعية في مقابل القياس ، ويخطئون أنفسهم في الظن على الخلاف من جهة القياس .
قوله : وبالجملة فيكفي في المطلب « 2 » .
( 2 ) لا يخفى ما في سوء التعبير هاهنا فيما أراده ، فإنّ هذا الكلام بيان للوجه الثاني من الوجوه الثلاثة المتقدمة ، وظاهر العبارة أنّه ملخّص الوجه السابق هذا ، مضافا إلى أنّ قوله مع أنّه يمكن أن يقال إلى آخره ، بيان لهذا الوجه وظاهر العبارة أنّه وجه آخر فليتأمل فيه .
قوله : ومن أنّ أصل اشتراط الظن من الشارع - إلى قوله - فلا إشكال في الحكم بكون الخبرين المذكورين عنده على حدّ سواء « 3 » .
( 3 ) لا يخفى أنّه على هذا البيان يخرج عن الفرض ويرجع إلى اعتباره بملاحظة الظن النوعي والحال أنّه اعتبر في الفرض كون الحجية مشروطة بالظن الفعلي على الوفاق ، اللهمّ إلّا أن يقال إنّه يرجع الدليل المذكور مع ملاحظة النهي عن القياس إلى حجية الخبر مشروطا بالظن الفعلي على الوفاق في غير ما يقابله القياس ، وبالظن لولا القياس أي الظن الشأني من هذه الجهة بالخصوص لا سائر الجهات فيما يقابل القياس ، ولعل هذا مراد الماتن فافهم .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 1 : 593 .
( 2 ) فرائد الأصول 1 : 591 .
( 3 ) فرائد الأصول 1 : 593 - 594 .