وجب تخصيص القاعدة بها ، وليس كذلك لأنّ جميع أدلة حجية هذه الظنون مما يقبل التخصيص كما هو واضح .
فالأولى إبدال هذا الجواب الثالث بوجه آخر : وهو أن يقال نلتزم بعدم حجية ما يوجب الحرج من ظن المجتهد أيضا لأجل الحكومة المزبورة ، لكن نرفع اليد عنه بمقدار يرتفع به الحرج ، فإن كانت الظنون متساوية في القوة نتخير في رفع اليد عن مقتضاها بمقدار رفع الحرج في جميع المظنونات ونأخذ بالظنون الباقية ، وإن كانت مختلفة بأن كان بعضها أضعف من بعض نجعل المقدار المذكور في الظنون الضعيفة ونأخذ بالباقي .
قوله : وأما الظنون المطابقة لمقتضى الاحتياط فلا بدّ من العمل عليها ، إلى آخره « 1 » .
( 1 ) لا يخفى أنّ هذا الكلام إلى آخره مستدرك لا فائدة فيه في أصل الجواب ، لأنّه قد تم الجواب عن أصل النقض والجواب عن توهّم أنه كر على ما فرّ منه بما بينه فيما قبل هذه العبارة ، مع أنه فاسد في أصله أيضا ، لأنّ الأخذ بالمظنونات بناء على حجية ظن المجتهد بدليل الانسداد ليس من باب الاحتياط جزما ، فالحرج الذي يلزمه ليس من جهة المطابقة لمقتضى الاحتياط وإن كان مطابقا له فتدبّر .
[ التعارض بين أدلة النهي عن الظن وبين قاعدة الحرج ]
قوله : ومنها : أنه يقع التعارض بين الأدلة الدالة على حرمة العمل بالظن « 2 » .
( 2 ) لا يخفى أنّ التعارض بين الأدلة الناهية عن العمل بالظن وبين قاعدة
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 1 : 411 .
( 2 ) فرائد الأصول 1 : 412 .