مدرك للقاعدة .
الثانية : مثل خبر إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال :
« إن شكّ في الركوع بعد ما سجد ، فليمض ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض ، كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه » « 1 » .
وصحيحة زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام :
« رجل شكّ في الأذان ، وقد دخل في الإقامة ؟
قال : يمضي .
قلت : رجل شكّ في الأذان والإقامة وقد كبّر ؟
قال : يمضي .
قلت : رجل شكّ في التكبير وقد قرأ ؟
قال : يمضي .
قلت : شكّ في القراءة وقد ركع ؟
قال : يمضي .
قلت : شكّ في الركوع وقد سجد ؟
قال : يمضي على صلاته .
ثمّ قال : يا زرارة ! إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشككت فليس بشيء » « 2 » .
فانّ مفاد الروايتين عدم الاعتناء بالشكّ في وجود شيء من الأجزاء بعد تجاوز محلّه والدخول في الجزء الآخر ، ويستفاد حكم ما لو شكّ في صحّة الأجزاء السابقة بالفحوى ، أو بإرجاع الشكّ في وصف الصحّة إلى الشكّ في وجود الشيء الصحيح .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ج 6 باب 13 حديث 8071 .
( 2 ) - وسائل الشيعة : ج 8 باب 23 حديث 10524 .