تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية فرائد الأصول ( الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية ) — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
مدرك للقاعدة . الثانية : مثل خبر إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : « إن شكّ في الركوع بعد ما سجد ، فليمض ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض ، كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه » « 1 » . وصحيحة زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : « رجل شكّ في الأذان ، وقد دخل في الإقامة ؟ قال : يمضي . قلت : رجل شكّ في الأذان والإقامة وقد كبّر ؟ قال : يمضي . قلت : رجل شكّ في التكبير وقد قرأ ؟ قال : يمضي . قلت : شكّ في القراءة وقد ركع ؟ قال : يمضي . قلت : شكّ في الركوع وقد سجد ؟ قال : يمضي على صلاته . ثمّ قال : يا زرارة ! إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشككت فليس بشيء » « 2 » . فانّ مفاد الروايتين عدم الاعتناء بالشكّ في وجود شيء من الأجزاء بعد تجاوز محلّه والدخول في الجزء الآخر ، ويستفاد حكم ما لو شكّ في صحّة الأجزاء السابقة بالفحوى ، أو بإرجاع الشكّ في وصف الصحّة إلى الشكّ في وجود الشيء الصحيح .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ج 6 باب 13 حديث 8071 . ( 2 ) - وسائل الشيعة : ج 8 باب 23 حديث 10524 .
حاشية فرائد الأصول ( الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية ) — صفحة 457 | آقا رضا الهمداني