تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية فرائد الأصول ( الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
كإسكان عالم في داره ، وتردّد العالم بين أشخاص تعذّر إسكان بعضها ، اتّجه مقايسته بالحرام في التفصيل بين ما لو كان بعضا معيّنا أو غير معيّن ، قبل تنجّز التكليف أو بعده ، على حسب ما عرفته في الشّبهة التحريمية ، فلاحظ وتأمّل . واعلم أنّ أغلب ما سطّرناه في المقام منقول عمّا حرّرناه في مبحث القبلة من كتابنا المسمّى ب « مصباح الفقيه » ، فلعلّك لو تأمّلت فيما كتبناه في ذلك المبحث زائدا على ما نقل ، لحصل لك مزيد إذعان بالمطلوب ، فلاحظ وتدبّر . قوله قدّس سرّه : امّا العقل ، فلاستقلاله بقبح مؤاخذة من كلّف بمركب . . . الخ « 1 » . أقول : توضيح المقام بحيث يرتفع به غشاوة الأوهام ، ويتّضح به ملخّص مرام المصنّف رحمه اللّه هو أنّ الكلام يقع في مقامين : أحدهما : وهو الذي عقد له هذا الباب ، أنّه عند دوران الواجب بين الأقلّ والأكثر ، هل التارك للجزء المشكوك مع إتيانه بما عداه من الأجزاء يعدّ عاصيا في حكم العقل والعقلاء ، فيحسن عقابه كما في المتباينين أم لا ؟ ثانيهما : إنّه بعد البناء على عدم استقلال العقل بحسن العقاب ، وعدم كونه عاصيا في حكم العقلاء ، بالنظر إلى ذلك التكليف من حيث هو ، هل العقل يحكم بوجوب الاحتياط في الأحكام الشرعية ، لإحراز مصلحتها الواقعية الملزمة الموجبة للأمر الشرعي أم لا ؟ أمّا الكلام في المقام الأوّل فنقول : لا شبهة في أنّه إذا عزم العبد على إطاعة المولى ، وبذل جهده في تعيين موضوع أمره ، ولم يطّلع إلّا على عدّة أجزاء ، واحتمل إرادته اجزاء أخر لم يصل إليه بيانها ، أو لم يتعرّض المولى لبيانها ، ولو لعجزه عن
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول : ص 273 سطر 2 ، 2 / 318 .