پرش به محتوای اصلی

التنقيح — صفحه 433

پدیدآورندگان:

ص۴۳۳

بقي في هذا المقام أمور :

الأول

[ الأول : حمل موارد التقية على التورية ]

أن الخبر الصادر تقية يحتمل أن يراد به ظاهره ، فيكون من الكذب 1 المجوز لمصلحة . ويحتمل أن يراد منه تأويل مختف على المخاطب ، فيكون من قبيل التورية . وهذا أليق بالإمام عليه السّلام ، بل هو اللائق إذا قلنا بحرمة الكذب مع التمكن من التورية .
شرح
( 1 ) إنما يكون من الكذب في الخبريات دون الإنشائيات ، كالأمر والنهي ونحوهما ، بل المتعين فيها الحمل على عدم صدور الكلام لبيان الحكم الواقعي أو على الوجه الثاني الآتي في كلام المصنف قدّس سرّه .