Skip to main content

التنقيح — Page 343

Contributors:

P.343

المقام الثالث في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة

فنقول : اعلم أن حاصل ما يستفاد من مجموع الأخبار - بعد الفراغ عن تقديم الجمع المقبول 1 على الطرح ، وبعد ما ذكرنا من أن الترجيح بالأعدلية وأخواتها إنما هو بين الحكمين مع قطع النظر عن ملاحظة مستندهما - هو 2 أن الترجيح أولا بالشهرة والشذوذ 3 ( ثم ) بالأعدلية والأوثقية 4 ثم بمخالفة العامة 5 ثم بمخالفة
Commentary
( 1 ) يعني : المقبول عرفا ، وهو الجمع الدلالي بين الظاهر والأظهر . ( 2 ) خبر ( أن ) في قوله : « اعلم : أن حاصل ما يستفاد . . . » . ( 3 ) كما هو مقتضى المرفوعة ، بل المقبولة بناء على ما تقدم من أن الترجيح بصفات الراوي فيها للحكمين لا للروايات ، وأن أول مرجحات الروايات فيها هي الشهرة . ( 4 ) لا دليل على الترجيح بذلك إلا المرفوعة التي عرفت الإشكال في سندها واعتماد الأصحاب عليها . ( 5 ) كما تظافرت به النصوص ويقتضيه الجمع بينها وبين المقبولة والمرفوعة .