پرش به محتوای اصلی

التنقيح — صفحه 60

پدیدآورندگان:

ص۶۰
لاعتبار الاستصحاب 1 ، وأنها لا تقتضي اعتبارا أزيد من مورد يكون الدليل فيه مقتضيا للحكم مطلقا ويشك في رافعه .
شرح
فاستدرك بهذا الكلام . . . » . ( 1 ) وهي الوجوه الأربعة التي ذكرها في المعالم .
التنقيح — صفحه 60 | السيد محمد سعيد الحكيم