پرش به محتوای اصلی

التنقيح — صفحه 275

پدیدآورندگان:

ص۲۷۵

الثالث [ أن وجوب الفحص إنما هو في إجراء الأصل في الشبهة الحكمية . . . ]

أن وجوب الفحص إنما هو في إجراء الأصل في الشبهة الحكمية الناشئة من عدم النص ، أو إجمال بعض ألفاظه ، أو تعارض النصوص . أما إجراء الأصل في الشبهة الموضوعية : فإن كانت الشبهة في التحريم ، فلا إشكال ولا خلاف ظاهرا في عدم وجوب الفحص . ويدل عليه إطلاق الأخبار 1 - مثل قوله عليه السّلام : « كل شيء لك حلال حتى تعلم » ، وقوله : « حتى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البينة » ، وقوله : « حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه الميتة » وغير ذلك - السالم عما يصلح لتقييده 2 .
شرح
( 1 ) تقدم الكلام في ذلك في التنبيه الرابع من تنبيهات الشبهة الموضوعية التحريمية ، وتقدم الإشكال في بعض هذه الأدلة ، وتقدم أيضا بعض الكلام في ذلك في أول الكلام في شروط البراءة . ( 2 ) لعدم شمول الأدلة المتقدمة في الشبهة الحكمية للشبهة الموضوعية . أما