پرش به محتوای اصلی

التنقيح — صفحه 220

پدیدآورندگان:

ص۲۲۰
به بقصد القربة المشتركة بين الوجوب والندب 1 من غير أن يقصد الوجه الواقعي المعلوم للفعل إجمالا . وتفصيل ذلك في الفقه . إلا أن الأحوط : عدم اكتفاء الجاهل عن الاجتهاد أو التقليد بالاحتياط ، لشهرة القول بذلك بين الأصحاب ، ونقل غير واحد اتفاق المتكلمين 2 على وجوب إتيان الواجب والمندوب لوجوبه أو ندبه أو لوجههما ، ونقل السيد الرضي قدّس سرّه إجماع أصحابنا على بطلان صلاة من صلى صلاة لا يعلم أحكامها ، وتقرير أخيه الأجل علم الهدى قدّس سرّه له على ذلك 3 في مسألة الجاهل بالقصر . بل يمكن أن يجعل هذان الاتفاقان المحكيان من أهل المعقول والمنقول المعتضدان بالشهرة العظيمة ، دليلا في المسألة 4 ، فضلا عن
شرح
( 1 ) الفرق بينه وبين الأول : أن هذا مبني على قصد ما به الاشتراك بين الحكمين تفصيلا ، والأول مبني على قصد ما به الامتياز بينهما إجمالا . لكن لا يبعد ملازمة قصد الوجه بالنحو الإجمالي لقصد القربة بناء على أن قصد القربة في طول قصد الأمر . فلاحظ . ( 2 ) تقدم منه في دليل الانسداد عن المحقق أنه ذكر أن ما حققه المتكلمون من وجوب إيقاع الفعل لوجهه أو وجه وجوبه كلام شعري . كما تقدم منه قدّس سرّه أنه يمكن الجزم بعدم اعتبار ذلك . فراجع . ( 3 ) تقدم في مبحث القطع التعرض لمحكى كلامهما والإشكال في الاستشهاد به . فراجع . ( 4 ) هذا مناف لما سبق منه في دليل الانسداد جدا .
التنقيح — صفحه 220 | السيد محمد سعيد الحكيم