پرش به محتوای اصلی

التنقيح — صفحه 444

پدیدآورندگان:

ص۴۴۴
إلا أن الكلام يقع في موارد :

الأول [ هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات في غير المحصورة ؟ ]

أنه هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات في غير المحصورة بحيث يلزم العلم التفصيلي 1 ، أم يجب إبقاء مقدار الحرام ؟ ظاهر إطلاق القول بعدم وجوب الاجتناب هو الأول ، لكن يحتمل أن يكون مرادهم عدم وجوب الاحتياط فيه في مقابلة الشبهة المحصورة التي قالوا فيها بوجوب الاجتناب ، وهذا غير بعيد عن مساق كلامهم . فحينئذ لا يعم معقد إجماعهم لحكم ارتكاب الكل ، إلا أن الأخبار لو عمت المقام دلت على الجواز 2 . وأما الوجه الخامس ، فالظاهر دلالته على جواز الارتكاب 3 لكن
شرح
( 1 ) لعل الأولى أن يقول : بحيث يلزم العلم بارتكاب الحرام الواقعي ، وإلا ففرض العلم التفصيلي لا يخلو عن تسامح . ( 2 ) لظهورها في توقف لزوم الاجتناب على العلم التفصيلي بحرمة الأمر الذي يرتكب . ( 3 ) تقدم أن الوجه الخامس يرجع إلى أحد وجهين ، أما الوجه الأول منهما فهو يقتضي المنع من الارتكاب ، للعلم بالمخالفة الموجب لمنع العقل . بل لما كان المناط
التنقيح — صفحه 444 | السيد محمد سعيد الحكيم