پرش به محتوای اصلی

التنقيح — صفحه 428

پدیدآورندگان:

ص۴۲۸

التاسع

أن المشتبه بأحد المشتبهين حكمه حكمهما ، لأن مقدمة المقدمة مقدمة 1 ، وهو ظاهر .
شرح
( 1 ) فمنشأ وجوب الاجتناب عن المقدمة - وهو لزوم إحراز الفراغ عن التكليف المنجز ، للزوم دفع الضرر المحتمل - موجود في كل منهما بعد الاشتباه كما كان موجودا في الموضوع المشتبه بينهما قبل اشتباهه .
التنقيح — صفحه 428 | السيد محمد سعيد الحكيم