پرش به محتوای اصلی

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحه 470

پدیدآورندگان:

ص۴۷۰
شرح
من لقاء الإمام عليه السّلام . أضف إليه أنّها متعارضة مع المقبولة ، حيث دلّت على وجوب التوقّف بعد فقد المرجّح لإحدى الروايتين ، وهذه الرواية تدلّ على وجوب التوقّف من أوّل الأمر والأخذ بما فيه الترجيح بعد عدم امكان التوقّف . وأمّا الروايات العامّة الدالّة على التوقّف عند الشبهة ، فهي إمّا إرشاد إلى حكم العقل ، وإمّا إلى رجحان الاحتياط ، وعلى تقدير دلالتها على وجوبه فالأخبار العلاجيّة ترفع الشبهة ، ومعه لا يبقى موضوع لوجوب الاحتياط . فتحصّل إلى هنا أنّه مع فقد الترجيح وتعادل الخبرين المتعارضين لا بدّ من الأخذ بالأصل الأوّلي ، ولم يقم دليل على الأصل الثانوي .