بعد الدخول في السورة ، فقد يرجح الأول ( 1 ) . اما على ما اخترناه من اصالة البراءة مع الشك في الشرطية والجزئية ، فلان المانع من اجراء البراءة عن اللزوم الغيري في كل من الفعل والترك ليس إلّا لزوم المخالفة القطعية ، وهي غير قادحة ( 2 )
Commentary
احتمال كونه زيادة مبطلة بل هو جزء بمقتضى الأصل وإذا كان الشك في غير المحل يكون مصداقا للزيادة المبطلة ومنشأ الشك في انه في المحل أو خارج المحل هو تردد الفقيه بين كون القراءة الشاملة للحمد والسورة فعلا واحدا كي يكون الشك في الحمد بعد الدخول في السورة من قبيل الشك قبل الدخول في الغير ، أو كون كل منهما فعلا مستقلا كي يكون الشك في الحمد بعد الدخول في السورة من قبيل الشك بعد الدخول في الغير .
( 1 ) وهو التخيير بين الاتيان بالجهر والاخفات أو بين الاتيان بالسورة وتركها بان يرجع إلى اصالة البراءة عن الوجوب التعيينى في كل واحد منهما ، فيثبت الوجوب التخييري .
( 2 ) اى لا تمنع من جريان اصالة البراءة في الجهر ، مثلا بل تجرى ويحكم بعدم كون المشكوك شرطا أو جزءا ، فان جريانها في كل من الجزئية والشرطية وان كان مخالفا للعلم الاجمالي بأنه اما جزء أو شرط إلّا ان المخالفة المذكورة لا تمنع من جريان الأصل إذ مخالفة العلم الاجمالي انما تمنع عن جريانه إذا كانت مخالفة عملية ، وهي لا تلزم في المقام لعدم امكانها لان المكلف لا يخلو امره فإنه اما تارك ، واما فاعل ، فإنه ان كان فاعلا فلا يمكن معه الترك ، وان كان تاركا فلا يمكن معه الفعل .