العدم ( 1 ) ، أو ظهور الدليل الدال على الحكم ( 2 ) في استمراره ، أو عمومه ( 3 ) ، أو اطلاقه أو غير ذلك ( 4 ) ، وهذا ( 5 ) لا ربط له باعتبار الاستصحاب . ثم انا لم نجد في أصحابنا من فرق بين
Commentary
والحكم بالعدم الذي هو مقتضى الحالة السابقة باتفاق الكل حتى من نافى اعتبار الاستصحاب في الأمور العدمية لكن المستند عنده ليس هو الاستصحاب والتعويل على الحالة السابقة ، فإنه ينفى اعتباره على الفرض ، بل مستنده قاعدة قبح التكليف من غير بيان .
( 1 ) بناء على اعتبارها ، فإنه يحكم على نفى التكليف مستندا إلى هذه القاعدة .
( 2 ) على الحكم متعلق بقول « الدال » وفي استمراره متعلق بقوله : « ظهور » اى يحكم بعدم النسخ وبقاء الحكم الذي يحتمل فيه النسخ بمقتضى الظهور اللفظي في استمرار الحكم لا باعتبار استصحاب عدم النسخ .
( 3 ) اى ظهور الدليل الدال على الحكم في عموم الحكم المذكور ، أو اطلاقه فان الحكم ببقاء العموم أو الاطلاق ليس باعتبار استصحاب عدم المخصص ، والمقيد بل باعتبار ظهور اللفظ في العموم أو الاطلاق .
( 4 ) كالحكم ببقاء اللفظ في معناه الحقيقي فإنه يحكم به بمقتضى الظهور اللفظي لا بمقتضى استصحاب عدم القرينة .
( 5 ) اى الاخذ بمقتضى الحالة السابقة بمقتضى قاعدة أخرى ليس تمسكا بالاستصحاب وان كان منتجا نتيجة الاستصحاب ، ومجرد الحكم بالحالة السابقة لا يكون استصحابا ، لما عرفت من أن الاستصحاب هو الحكم بمقتضى الحالة السابقة تعويلا لكونه موجودا