Skip to main content

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — Page 81

Contributors:

P.81
وان المقدمي خصوصا ( 1 ) الموجود في المقدمة العلمية التي
Commentary
بكفاية قصد الامر الظاهري ولو كان امرا ارشاديا عقليا في قصد التقرب عن الامر الواقعي وعلى هذا فقصد التقرب والوجوب في فعل كل من المحتملين من حيث كونهما واجبين في مرحلة الظاهر لا يكون تشريعا إذ المفروض انه قصد الامر الظاهري الموجود في كل من المحتملين ويحصل التقرب به ومعه لا يصدق التشريع لعدم ادخال ما ليس من الدين في الدين . نعم لو قلنا : بعدم كفاية قصد الامر الظاهري في قصد الوجه والتقرب ، واختصاص ذلك بالامر الواقعي المولوي لكان الاشكال واردا على الطريق الأول . ثم قال : لكن هذا المبنى ضعيف ، فإنك قد عرفت ان الامر الظاهري لا يصلح لان يكون مقربا إلى اللّه ، سبحانه وتعالى ، فلا يحصل التقرب بقصده بل لا بد له من قصد الامر الواقعي في تحققه اذن فقصد التقرب في كل من المحتملين ، مستلزم للتشريع إذ المفروض ان أحد المحتملين ليس بواجب قطعا والاتيان به بقصد الوجوب والتعبد ادخال لما ليس من الدين في الدين . ( 1 ) يعنى ان الامر بالمقدمة مطلقا ، سواء كانت مقدمة وجودية يتوقف وجود المأمور به بها أم علمية يتوقف العلم بوجوده عليها لا يصير منشأ لان تصير المقدمة بسبب هذا الامر من العبادات التي يعتبر فيها قصد القربة ، خصوصا المقدمة العلمية فان أمرها أوضح إذ المقدمة الوجودية يمكن ان يقال فيها : ان الامر بالمقدمة وتصورها لا ينفك عن الامر بذى المقدمة وتصوره لكن هذا الكلام لا يجئ في المقدمة العلمية .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — Page 81 | الشيخ علي المروجي القزويني