واللازم في المقام ( 1 ) الاحتياط لأن المفروض تنجيز التكليف بمفهوم مبين معلوم تفصيلا ( 2 ) ، وانما الشك في تحققه ( 3 ) بالأقل فمقتضى اصالة ( 4 ) عدم تحققه ،
Commentary
واما المثال الثاني فلان الظاهر منه تعلق الشك بجزئية شئ للوضوء والغسل من جهة الشبهة الحكمية ولو كانت مسببة عن اجمال المفهوم ، فان الطهور وان كان بحسب المفهوم مبينا لا اجمال فيه إلّا ان الشك في حصوله حقيقة ليس مستندا إلى اشتباه الأمور الخارجية بل مستند إلى عدم العلم بحقيقة الوضوء والغسل الواجبين شرعا فهو اشتباه مسبب عن الاشتباه في الحكم الشرعي حقيقة لا عن اشتباه الأمور الخارجية .
( 1 ) وهو ما لو شك في جزئية شئ من جهة الشبهة الموضوعية ، ومثاله الصحيح هو ما لو تردد اليوم الذي يجب فيه الصوم مع تبين مفهومه بين الأقل والأكثر من جهة الاختلاف في ان اليوم ثمانية ساعات ، مثلا أو أكثر .
( 2 ) اى المفروض ان التكليف تعلق بمفهوم تفصيلا ، وهو صوم الهلال أو الطهور .
( 3 ) اى في تحقق المفهوم في ضمن الأقل فيكون الشك في المحصل وان المفهوم الذي تعلق به التكليف هل حصل في الاتيان بالأقل أم لا ؟
وان شئت فقل : ان الأقل هل يكون مصداقا للمكلف به أم لا ؟
( 4 ) اى مقتضى استصحاب عدم تحقق المفهوم الذي تعلق به التكليف ، ومقتضى استصحاب بقاء شغل الذمة .