Skip to main content

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — Page 31

Contributors:

P.31
بالاحتياط ، واما حكما بفعل ( 1 ) ما جعله الشارع بدلا عنه . وقد تقدم الإشارة إلى ذلك ( 2 ) في الشبهة المحصورة . ومما ذكرنا ( 3 ) يظهر عدم جواز التمسك في المقام ( 4 ) بأدلة البراءة ، مثل رواية الحجب ، والتوسعة ، ونحوهما لان العمل بها ( 5 ) في كل من الموردين بخصوصه يوجب طرحها ( 6 ) بالنسبة إلى أحدهما المعين
Commentary
بالتكليف الواقعي وبتعلق إرادة المولى به لم يكن له مفر الا عن موافقة العلم الاجمالي اما بالاحتياط بين المحتملين واما بالاتيان بالمحتمل الذي جعله الشارع بدلا عن الواقع ، واما الترخيص في تركه مع تعلق ارادته على الاتيان به غير معقول ، وقبيح عقلا . ( 1 ) أي باتيان ما جعله الشارع بدلا عن الواقع . ( 2 ) أي إلى أنه لا بد من الاتيان بالواقع اما حقيقة واما بالاتيان بما جعله الشارع بدلا عن الواقع . ( 3 ) من أن العلم الاجمالي علة تامة لوجوب الإطاعة .

[ في عدم جواز التمسك بأدلة البراءة في المتباينين ]

( 4 ) الذي هو دوران الامر بين المتباينين . ( 5 ) أي العمل بأدلة البراءة في كل من المشتبهين بخصوصه بان يقال : ان كل واحد من الإناءين ، مثلا ، حجب اللّه علمه عنا ، ونحن في توسعة منه لكونه مجهول الالزام فيحكم بجواز ارتكابه وهو مناف للحرام المعلوم في البين الذي يجب الاجتناب عنه . ان شئت فقل : ان الحكم بجريان البراءة في كل واحد من المشتبهين موجب لطرح ما هو معلوم في البين فان حكمه بجواز ارتكاب كل من المشتبهين مناقض لقوله : « اجتنب عن النجس المعلوم في البين » . ( 6 ) أي طرح أدلة البراءة بالنسبة إلى ما علم وجوب الاجتناب
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — Page 31 | الشيخ علي المروجي القزويني