Skip to main content

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — Page 397

Contributors:

P.397
فليس فيه امتنان على أحد بل تفويت مصلحة التكليف من غير تداركها بالتسهيل ( 1 ) واما ورد ( 2 ) من دوران الاحكام مدار
Commentary
الحكم عن فعل لا حرج فيه أصلا بالنسبة إلى بعض جزئياته في حق تمام المكلفين أو عن فعل لا حرج فيه أصلا بالنسبة إلى مكلف خاص وان كان حرجيا في حق غيره بالنسبة إلى تمام جزئياته وافراده فان تفويت شخص المصلحة عن نوع المكلفين وتفويت نوع المصلحة الملزمة عن مكلف مع عدم التدارك بالتسهيل خلاف سوقه للامتنان للعباد . ( 1 ) أي من غير تدارك المصلحة الفائتة بمصلحة التسهيل ، وهو قبيح كما عرفت والحاصل ان الالتزام بالحرج النوعي مستلزم لتفويت مصلحة التكليف عن الشخص الذي لا يكون الحكم المذكور حرجيا في حقه من دون ان يتدارك المصلحة الفائتة بمصلحة أخرى . ( 2 ) إلى هنا أجاب عن أصل الاستدلال بأدلة العسر والحرج ، ومن هنا شرع في الجواب عن الأدلة التي ذكرها قرينة على حمل أدلة العسر والحرج على العسر والحرج النوعيين . وملخصه : أن ما ورد من الآيات والروايات على أن كل حكم إذا كان حرجيا على أغلب الناس فهو مرفوع فالاحكام دائرة مدار السهولة على أغلب الناس يدل على أن كل عنوان تعلق به الحكم إذا كان حرجيا على الأغلب فهو مرفوع كعنوان الحديد ، أو الصوم في السفر . والحاصل : ان المستفاد من الأدلة الدالة على دوران الاحكام مدار السهولة على أغلب الناس بيان كيفية جعل الاحكام الكلية