Skip to main content

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — Page 352

Contributors:

P.352
الامساك عما لا يعرف حكمه من المعاملات في يومه أو شهره أم لا ؟ ( 1 ) . والتحقيق ان يقال : انه لا فرق بين الموجودات فعلا والموجودات تدريجا في وجوب الاجتناب عن الحرام المردد بينهما إذا كان الابتلاء دفعة ( 2 ) .
Commentary
ان الفعلين تارة يكونان حاليين بحيث يمكن أن يقع كل منهما في حد ذاته في الحال وأخرى تدريجيين بحيث لا يمكن أن يقع أحدهما الا في الاستقبال . ( 1 ) وجهان : بل قولان : منشأ وجوب الاحتياط في المشتبهات التدريجية هو توجه الخطاب التفصيلي بالاجتناب فمع اشتباه متعلقه يجب الاجتناب عن المشتبهات ولو كانت موجودة تدريجا ليحصل اليقين بالبراءة . ومنشأ عدم وجوب الاحتياط هو عدم العلم بالتكليف المنجز عند كل واقعة إذ عند ارتكاب الواقعة الأولى يحتمل ان يكون التكليف في الواقعة الثانية وعند الواقعة الثانية يحتمل ان يكون التكليف في الواقعة الأولى فلا يحصل العلم بالتكليف المنجز . ( 2 ) ان قلت : ان الابتلاء دفعة كيف يكون في الأمور التدريجية . قلت : ان المراد من الابتلاء دفعة كون التكليف فعليا على كل تقدير لا ارتكاب جميع الأطراف في آن واحد فإنه غير ممكن حتى في الأمور غير التدريجية ، كوطى الزوجات التي يعلم اجمالا بكون إحداها أجنبية وان شئت فقل : ان المراد به كون جميع أطرافها محل الابتلاء فان مجرد كون المشتبهات مما يوجد تدريجا