پرش به محتوای اصلی

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحه 314

پدیدآورندگان:

ص۳۱۴
شرح
فان العلم السابق على هذا يؤثر في نجاسة الملاقى ، بالفتح أو الطرف الآخر بحيث لا مجال لجريان شئ من الأصول حتى اصالة الحلية ولو على فرض خلوها عن المعارض ، ومعه لا تجرى اصالة الحلية في الطرف كي تصلح للمعارضة مع أصالة الطهارة في الملاقى ، بالكسر ، فتجرى اصالة الحلية في الملاقى بالكسر فلا اثر معه للعلم الاجمالي المتأخر ، اما بنجاسة الملاقى ، بالكسر ، أو الطرف الآخر ، وذلك من جهة تنجز التكليف بالاجتناب عن الطرف بالعلم الاجمالي السابق رتبة . وقال المحقق العراقي : ص 363 نعم بناء على مسلك اقتضاء العلم وحصر سقوط الأصول بالمعارضة لا مناص عن الاشكال المذكور ، ولا يجديه أيضا دعوى انحلال العلم الاجمالي بين الملاقى والطرف وسقوطه عن التأثير بتأثير العلم السابق بالتكليف بين الملاقى ، بالفتح ، والطرف لان مناط سقوط الأصول على هذا المسلك انما هي المعارضة فمع تحقق المعارضة بين أصالة الطهارة في الملاقى ، واصالة الحلية في الملاقى والطرف لا محيص من جريان اصالة الحلية في الملاقى فيتوجه شبهة التفكيك المزبور . ولكنه يمكن التفصيل في المقام على القول بالاقتضاء في العلم الاجمالي كما في كلمات الأستاذ الأعظم وسيدنا الأستاذ دام ظلهما بان يقال إنه تارة يكون الطرف مختصا بأصل طولى غير
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحه 314 | الشيخ علي المروجي القزويني