Skip to main content

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — Page 357

Contributors:

P.357
حيث حكى عنه ( 1 ) في رد صاحب الذخيرة القائل بأن مقتضى القاعدة في المقام ( 2 ) الرجوع إلى البراءة ( 3 ) قال : ( 4 ) ان المكلف حين علم بالفوائت صار مكلفا بقضاء هذه الفائتة قطعا ،
Commentary
الأمثلة الأربعة غير مسبوقة بالعلم التفصيلي كي يتنجز به التكليف قبل عروض النسيان ويكون مقتضى القاعدة هو القضاء حتى يحصل العلم بالفراغ لعدم العلم بالاشتغال اليقيني كي يحتاج إلى البراءة اليقينية بخلاف ما نحن فيه حيث إن المفروض انقلاب العلم التفصيلي بالاجمالى بطرو النسيان وبمجرد طرو النسيان لا يرتفع اثر العلم التفصيلي وهو تنجز التكليف بالواقع . وبعبارة أخرى : إذا علم في الزمان السابق بفوات مقدار معين ، ثم نسي ذلك المقدار فمقتضى قاعدة الاشتغال هو القضاء حتى يحصل العلم بالفراغ ، وما نحن فيه من هذا القبيل . واما إذا شك في مقدار ما فات من غير سبق علم ونسيان منه ، كما إذا اجمالا باشتمال عدة من صلواته السابقة على خلل موجب للبطلان ، ولم يعلم كميتها فالحكم هنا البراءة من الزائد على القدر المتيقن ، والأمثلة الأربعة من هذا القبيل . اذن فلا يقاس ما نحن فيه على الأمثلة المتقدمة . ( 1 ) اى عن بعض المحققين . ( 2 ) اى في دوران الفائت بين الأقل والأكثر . ( 3 ) عن الزائد المشكوك . ( 4 ) اى قال بعض المحققين .