Commentary
للأصول التي اعتقد جريانها حال الاستنباط كما لا يمكنه الفتوى على طبقها جميعا لمقلديه بخلاف ما إذا كان الوجه ما ذكرنا من تدريجية فعلية الاحكام فإنه في كل واقعة عملية وان كان يعلم اجمالا بحكم على خلاف الأصل لكنه لا أثر له لأنه يعلم اجمالا بحكم على خلاف ما ابتلى به وما هو خارج عن مورد ابتلاءه اما لعدم موقع للابتلاء به أو للابتلاء به سابقا .
أقول : الظاهر أنّ ما أفاده مبنى على عدم تأثير العلم الاجمالي في الأمور الخارجة عن محل الابتلاء وفيه بحث يأتي في محله
والحق في بيان انحلال العلم الاجمالي ما أفاده سيدنا الأستاذ وهو أن العلم الاجمالي ينحل بقيام الامارات على المحرمات بمقدار المعلوم بالاجمال .
توضيح المدعى أن لنا ثلاثة علوم اجمالية .
« الأول » العلم الاجمالي الكبير وأطرافه جميع الشبهات ، ومنشؤه العلم بالشريعة ، إذ الشريعة لا تخلو عن حكم .
« الثاني » العلم الاجمالي المتوسط ، وأطرافه الامارات المعتبرة وغير المعتبرة فانا نقطع بمطابقة جملة من هذه الامارات مع الواقع .
« الثالث » العلم الاجمالي الصغير ، وأطرافه موارد قيام الامارات المعتبرة ومنشؤه القطع بمطابقة جملة منها مع الواقع . إذا عرفت ذلك فاعلم .
أن العلم الاجمالي الكبير ينحل بالمتوسط والثاني ينحل بالصغير