پرش به محتوای اصلی

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحه 247

پدیدآورندگان:

ص۲۴۷
هذه الأوامر هو مجرد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نية القربة ، فمعنى الاحتياط بالصلاة الاتيان بجميع ما يعتبر فيها عدا قصد القربة ، فاوامر الاحتياط تتعلق بهذا الفعل ( 1 )
شرح
وملخصه : ان محذور الدور انما يلزم لو كان المراد من الاحتياط ، والاتقاء معناهما الحقيقي لأنهما عبارتان عن الاتيان بكل ما احتمل وجوبه شرعا حتى قصد القربة ، وهو مما يحتاج إلى قصد امر المعلوم ، وليس هنا أمر الا الامر بالاحتياط والاتقاء . واما إذا كان المراد منهما اتيان محتمل الوجوب بجميع ما له دخل فيه عدا نية التقرب فلم يؤخذ قصد التقرب المتوقف على العلم بالامر في المأمور به حتى يلزم الدور ، فان قصد القربة ليس في عداد سائر الشرائط المأخوذة في المأمور به في عرضها ، وفي مرتبتها ، وانما هي مأخوذة في الإطاعة المتأخرة عن الامر فكيف يعتبر في المأمور به المقدم على الامر ، فالمراد من عنوان الاحتياط والاتقاء المنطبق على العبادة المحتملة هو اتيانها بجميع ما له دخل فيها عدا نية القربة ، اذن ان الامر بالاحتياط ، والاتقاء وان كانا متوقفين على موضوعهما إلّا أن قصد الامر لم يؤخذ في الموضوع ، فلم يتوقف الموضوع على الامر بالاحتياط كي يلزم الدور ، لان توقف الموضوع على الامر بالاحتياط انما كان على تقدير أخذ قصد الامر في المتعلق . ( 1 ) المجرد عن قصد الامر . ومما ذكرناه ظهر الجواب عن الايراد في الأوامر الواقعية فان المراد من المأمور به هو الفعل الجامع لجميع ما يعتبر فيه عدا قصد الامر اذن فلا يلزم الدور فيها
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحه 247 | الشيخ علي المروجي القزويني