پرش به محتوای اصلی

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحه 215

پدیدآورندگان:

ص۲۱۵
اما ( 1 ) إذا لم يحصل له ما يوجب الشك والريبة فإنه ( 2 ) يعمل على ما ظهر له من الأدلة وأن احتمل النقيض في الواقع ، ولا يستحب له الاحتياط هنا ( 3 ) بل ربما كان ( 4 )
شرح
احتمال حرمته قيام الدليل المرجوح على حرمة شئ في مقابل الدليل الراجح على حليته ، فان الفقيه يقدم الدليل الدال على الحلية باعتبار كونه راجحا في نظره بحسب الدلالة ، والسند ، ويطرح الخبر المرجوح مع احتمال كون الخبر المرجوح مطابقا للواقع ، فالاحتياط مستحب في جميع هذه الموارد الثلاثة . ( 1 ) أي هذا الذي ذكرناه من استحباب الاحتياط انما فيما كان احتمال الحرمة مستندا باحتمال أحد الأسباب المقررة من قبل الشارع للحرمة بأن كان احتمالها مستندا إلى الغصب ، وعدم التذكية ، ونظائرهما من الأسباب الشرعية ، وكان الاحتمال احتمالا قريبا ، وعقلائيا بأن يكون منشأ عقلائيا لاحتمال الحرمة ، واما إذا لم يحصل للمكلف الاحتمال المذكور الذي يوجب الشك في الحرمة عند العقلاء بل حصل الاحتمال البعيد الذي لا يعتنى به العقلاء في أمورهم فلا يعتنى بهذا الاحتمال ، بل يعمل بظاهر الأدلة . ( 2 ) أي المكلف يعمل بظاهر الأدلة الدالة على الحلية وان احتمل الحرمة في الواقع إلّا ان هذا الاحتمال لا يعتنى به . ( 3 ) أي فيما كان الاحتمال بعيدا بحيث لا يعتنى العقلاء به . ( 4 ) أي ربما كان الاحتياط مرجوحا لورود الأخبار المستفيضة أي الكثيرة بالنهى عن السؤال والتفتيش عند شراء شئ من سوق المسلمين منها ما رواه البزنطي عن شراء جبة فراء لا يدرى أذكية
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحه 215 | الشيخ علي المروجي القزويني