Skip to main content

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — Page 69

Contributors:

P.69
كثيرة ( 1 ) وحينئذ ( 2 ) فاللازم أولا الاحتياط ( 3 ) ومع تعذره « 4 » أو تعسره ( 5 ) أو قيام الدليل على عدم وجوبه ( 6 ) يرجع إلى ما ( 7 ) أفاد الظن بصدور الحكم الشرعي التكليفي عن الحجة عليه السلام
Commentary
والمناط كل المناط هو وجوب العمل بالتكاليف المعلومة اجمالا ومن الظاهر أن العلم الاجمالي بالتكاليف لا ينحصر أطرافه بالاخبار الموجودة في الكتب المعتبرة بل هو حاصل في مجموع ما بأيدينا من الاخبار والأمارات الظنية الأخرى كالشهرة والاجماع المنقول وغيرها وعليه فهذا الوجه انما يفيد وجوب الاحتياط في أطراف جميع الطرق والأمارات الظنية الكاشفة عن أحكام اللّه الواقعية الصادرة من الأئمة لا في أطراف خصوص الروايات الموجودة في الكتب المعتبرة . ( 1 ) وليس هذه التكاليف كلها مختصة بمضامين الاخبار التي بأيدينا بل بعضها كانت موجودة في الاخبار التي لم تصل الينا . ( 2 ) أي حينما عرفت ان العلم الاجمالي بالاحكام الواقعية لا ينحصر أطرافه بمضامين هذه الأخبار الموجودة بأيدينا . ( 3 ) أي الاحتياط التام بالاتيان بجميع المحتملات . ( 4 ) بان لا يكون الاحتياط ممكنا بحيث يوجب اختلال النظام . ( 5 ) أو كان ممكنا ولكن كان متعسرا . ( 6 ) أي على عدم وجوب الاحتياط كما إذا قام اجماع عليه . ( 7 ) أي يرجع إلى مطلق الطرق والامارات التي توجب الظن بصدور الحكم الشرعي .