شهادة الفرع . ( 1 ) لكن يضعف هذا الاشكال ( 2 ) ، أولا ، بانتقاضه ( 3 ) بورود مثله ( 4 ) في نظيره الثابت بالاجماع ، كالاقرار بالاقرار ،
شرح
على شهادة الأصل ، لأنه يلزم من شمولها لها اثبات شهادة الفرع بسبب وجوب التصديق ، فيكون الموضوع وهو اثبات شهادة الفرع متأخرا عن الحكم أي وجوب التصديق .
( 1 ) وهي شهادة عادلين بان خالدا وعمروا شهدا على أن الدار لزيد . وانما سميت هذه الشهادة فرعا لكونها فرعا لشهادة خالد وعمرو بحيث لو لم يشهدا على كون الدار لزيد لم يتحقق موضوع لشهادة العدلين المذكورين .
( 2 ) وهو ان أدلة وجوب قبول الخبر لا تشمل للخبر الذي يثبت خبريته بعد شمولها لفرد أخر من الخبر ، إذ يلزم من شموله له تأخر الموضوع عن الحكم ، كما عرفت تفصيله أنفا .
( 3 ) أي ينتقض الاشكال المذكور .
( 4 ) أي يرد مثل هذا الاشكال في نظير المقام الذي ثبت حجيته بالاجماع ، وهو كما إذا أقر زيد بأنه أقر سابقا بأنه مديون لعمرو عشرة دنانير ، فان زيدا أقر على اقراره السابق ، وهذا الاقرار على الاقرار حجة بالاجماع ، ولو كان تأخر تحقق الموضوع عن ثبوت الحكم لموضوع مانعا من ثبوت الحكم لهذا الموضوع المتأخر لكان اللازم عدم قبول الاقرار بالاقرار ، لان الاقرار الأول لا يكون اقرارا الا بعد ثبوت الحكم للاقرار الثاني .
وان شئت فقل : ان اقرار المقر به صار اقرارا بمقتضى نفوذ الاقرار المستفاد من قوله : « اقرار العقلاء على أنفسهم جائز » فكيف