والتحريم الاتفاق على عدم الرجوع إلى الإباحة وان ( 1 ) اختلفوا بين قائل بالتخيير وقائل بتعيين الاخذ بالحرمة .
والانصاف : أنه ( 2 ) لا يخلو عن قوة لان المخالفة العملية التي لا تلزم في المقام ( 3 ) هي المخالفة دفعة في الواقعة عن قصد وعلم ( 4 ) . وأما المخالفة تدريجا في واقعتين فهي لازمة
Commentary
( 1 ) كلمة « إن » وصلية ، أي وإن اختلفوا في مسألة دوران الأمر أيضا بين القولين حيث ذهب بعضهم إلى الأخذ بالوجوب أو الحرمة تخييرا ، لأنّ طرحهما معا طرح لقول الامام عليه السّلام وهو لا يجوز ، وذهب بعض آخر إلى تعيين الأخذ بالحرمة ، لأنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة ، إلّا أنهم اتفقوا في عدم جواز طرح القولين والرجوع إلى أصالة الإباحة .